ما تقدم من بحث الجد والأخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط:
الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب، أما إذا كان معه مجموع الصنفين أي: إخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يعادُّون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا اخذ الجد نصيبه؛ رجع الأشقاء على أولاد الأب، فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة؛ أخذت كمال فرضها، وما بقي؛ فلولد الأب.
فالشقيق يعد ولد على الجد؛ لاتحادهم في الأخوة من الأب، ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد؛ لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال.
وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد؛ لأنهم يقولون للجد: منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة، ونزاحمك بهم. ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة؛ لحجب الجد، فنأخذ ما يخصكم؛ كأن لم