إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر؛ فلا داعي للمعادة.
صورة المعادة:
صور المعادة ثمان وستون صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور، وهي: جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما.