ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، وهي: شقيق وشقيقة وأخت لأب.
ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة. ثم لا يخلو: إما إن لا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون. وعلى الثاني؛ فالفرض إما ربع، أو سدس، أو ربع وسدس، أو نصف؛ فهذه خمس حالات ١، تضرب في الثلاث عشرة صورة، يحصل خمس وستون.
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس؛ كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب.
والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين؛ كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.
والثامنة والستون أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن؛ كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.
هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة؟
أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر؛ فلا يتصور أن يبقى لهم شيء، وإن كانت شقيقة واحدة؛ فلها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء؛ فهو لولد الأب.
١ أربع في حالة إذا كان معهم صاحب فرض، والخامس إذا لم يكن معهم صاحب فرض.