فمن الصور التي يبقى فيها الولد الأب شيء الزيديات الأربع، نسبة لزيد؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك، وهي:
١ العشرية: وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من خمسة عدد الرؤوس، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف، ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة؛ تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، يبقى واحد للأخ لأب.
وهذه صورتها:
٥/٢ ١٠
جد
٢
٤
شقيقة
٢
٥
٢
أخ لأب
١
٢ العشرينية: نسبة إلى العشرين؛ لصحتها منها، وهي جد وشقيقة وأختان لأب؛ فأصلها من خمسة عدد الرؤوس؛ كالتي قبلها، للجد منها سهمان بالمقاسمة، وللشقيقة نصف المال، ولا نصف صحيح للخمسة، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة؛ يحصل عشرة، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت النصف خمسة،