ولفعله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال:"التمس ولو خاتما من حديد".
وأجمع أهل العلم على مشروعيته.
أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقا، وإن قل أو أكثر؛ إلا أنه ينبغي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ بأن يكون في حدود اربع مئة درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم.