للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض؛ فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد، ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، واليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، من كل ما ذكر، ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل، وتؤخذ الشفة بالشفة؛ العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاص} ، ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة؛ اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله؛ الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر؛ للماثلة فيهما، ويؤخذ الذكر بالذكر؛ لأن له حذًا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاص} .

ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:

الشرط الأول: الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك؛ لم يجز القصاص؛ فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد؛ كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف؛ لأنها ليس لها حد تنتهي القطع إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن؛ ككسر الساق والفخذ والذراع؛ لعدم إمكان المماثلة، أما كسر السن؛ فيحري فيه القصاص؛ بأن يبرد سن الجاني ختى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>