للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاح اوإمساك ابمعروف".

وقال البعض الآخر: لا يشترط ذلك؛ لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار، ولا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر.

والله أعلم.

وتحصل الرجعة بلفظ: "راجعت امرأتي"، ونحو ذلك؛ مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها ... وما أشبه ذلك.

وتحصل الرجعة أيض ابوطئها إذا نوي الرجعة على الصحيح.

وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك، وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: "لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال".

والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها.

وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم

<<  <  ج: ص:  >  >>