للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تيقن وجود الطلاق منه، وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدة؛ لأنها متيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، ومن قوله لمن كان على طهارة متيقَّنة وأشكل عليه حصول الناقض: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"، وغيرهما من الأحاديث.

وهذا مما يدل على سماحة الشريعة وكمالها؛ فالحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>