للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدار؛ فأنت طالق؛ فقد رتب وقوع الطلاق على حصوله الشرط، وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق.

ولا يصح التعليق إلا من زوج؛ فلو قال: إن تزوجت؛ فهي طالق، ثم تزوجها؛ لم يقع؛ لأنه حين التعليق ليس زوج الها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع ا: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والله تعالى يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن} ، فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع إذا كان منجزًا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلق اعلى تزوجها ونحوه.

فإذا علق الطلاق على شرط؛ لم تطلق قبل وجوده، وإذا حصل شك في الطلاق، ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه:

فأما إن شك في وجود الطلاق منه؛ فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك؛ لأن النكاح متيقَّن؛ فلا يزول بالشك.

وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق؛ كأن يقول: إذا دخلت الدار؛ فأنت طالق. ثم يشك في أنها دخلتها؛ فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>