للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت وفيها حياة مستقرة، فذكيت؛ حلّت؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... } إلى قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} ؛ أي: إلا ما أدركتم وفيه حياة، فذكيتموه؛ فليس بمحرم.

والمنخنقة: هي التي التف على عنقها حبل ونحون فخنقها.

والموقوذة هي التي ضربت بشيء ثقيل.

والمتردية: هي التي تسقط من شيء مرتفع.

والنطيحة: هي التي نطحها حيوان آخر برأسه.

وما أكل السبع؛ أي: افتراسه الذئب ونحوه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الذكاة المجزية في هذه الأنواع: "متى ذبح، فخرج الدم الأحمر الذي من المذكى في العادة، ليس هو دم الميتة؛ فإنه يحل أكله، ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح ... " انتهى.

الشرط الرابع: أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله؛ لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق} .

قال الإمام ابن القيم: "لا ريب أن يذكر اسم الله الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به؛ لا بس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، فدلت

<<  <  ج: ص:  >  >>