للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمنه؛ لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه، فلم يفعل، فلزمه الضمان؛ كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل ... " انتهى.

ويعتبر لوجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد فإن كان يلحقه بذلك ضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه؛ لقوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} ، ولحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، والله أعلم.

ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به؛ فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم؛ قال تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} ، وقال تعالى: {إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ؛ أي: يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ فقال: "ترى الشمس؟ " قال: نعم، فقال: "على مثلها فاشهد أو دع"، رواه الخلال في "جامعه". وقال البيهقي: "لم يرد من طريق يعتمد عليه وقال ابن حجر: "ولكن معنى الحديث صحيح".

والعلم يحصل بأحد أمور: إما بسماع، أو رؤية من مشهود عليه، فيشهد بما سمع أو رأي، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبا كالنسب والموت، لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>