للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها بها ضررًا.

ولا تقبل شهادة عدو على عدوه.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة ... " انتهى.

وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه؛ فهو عدوه.

والمراد العدواة الدنيوية، وأما العدواة في الدين؛ فليست مانعه من قبول الشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وشهادة سني على مبتدع؛ لأن الدين يمنع ارتكاب المحرم.

ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته؛ لحصول التهمة في ذلك.

وأما عدد الشهود؛ فهو يختلف باختلاف المشهود به:

فلا يقبل لثبوت الزنى واللواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ، ولأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غلظ فيه النصاب.

ويقبل في إثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى أنه فقير ثلاثة رجال؛ لحديث: "حتى تشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاتا فاقة"، رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>