للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.

ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم كرز الكعبية؛ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة"، رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة.

والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة؛ أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر.

ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده؛ جاز.

والأفضل أن يسمى في هذا اليوم؛ ففي "السنن" وغيرها: "يذبح عنه يوم سابعه ويسمى"، ومن سماه في يوم ولادته؛ فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>