للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢" جلود الميتة يحرم استعمالها؛ إلا إذا دبغت؛ فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور؛ لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، لأن نجاسته طارئه، فتزول بالدبغ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يطهره الماء والقرظ وقوله صلى الله عليه وسلم: "دباغ الأديم طهوره".

وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه.

والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>