وآيات الأوامر "أي: التي تأمر بالسجود " بطريق الأولى".
وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا قرأ ابن آدم السجدة، فيسجد؛ اعتزل الشطيان يبكي، يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود، فسجد؛ فله الجنة، وأمرت بالسجود، فأبيت؛ فلي النار"، رواه مسلم وابن ماجه.
ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة، وفي حديث ابن عمر: "كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة؛ فيسجد ونسجد معه "؛ ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع، وأما السامع، وهو الذي لم يقصد الاستماع؛ فلا يشرع في حقه سجود التلاوة؛ لما روى البخاري؛ أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان؛ فلم يسجد، وقال: "إنما السجدة على من استمع "، وروي ذلك عن غيره من الصحابة.