للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً} ، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} ؛ أي: جعله مقبورًا، والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به.

وسن إتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها؛ ففي "الصحيحين": "من شهد جنازة حتى يصلى عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين". وللبخاري بلفظ: "من شيع"، ولمسلم بلفظ: "من خرج معها، ثم تبعها حتى تدفن"، ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها.

ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة.

ويسن الإسراع بالجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم"، متفق عليه، لكن لا يكون الإسراع شديدًا، ويكون على دامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم؛ لا بقراءة ولا غيرها من

<<  <  ج: ص:  >  >>