فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع"، ورواه أحمد وغيره.
وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "أيها الناس! قد فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: أكل عام؟ فقال:"لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم".
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"تعجلوا إلى الحج"يعني: الفريضة"، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، رواه أحمد.
وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ وجب عليه المبادة بأداء الحج.
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً؛ لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا: ألهذا حج؟ قال:"نعم، ولك أجر"، رواه مسلم.