للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: "حجي عنه"، متفق عليه.

ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟ "، قال: لا، قال: "حج عن نفسك"، إسناده جيد، وصححه البيهقي.

ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجة لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال؛ فحجه غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>