للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة؛ أحرم بعدها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر".

وهنا تنبيه لا بد منه:

وهو أن كثيرًا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالاً ونساءً، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.

ويخبر أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع، والقرآن، والإفراد:

<<  <  ج: ص:  >  >>