للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر، وقال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".

ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا بيع بعضكم على بيع بعض"، متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا بيع الرجل على بيع أخيه"، متفق عليه.

وكذا يحرم شراؤه على شرائه؛ كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: أشتريها منك بعشرة.

وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة؛ فيجب على المسلم اجتناب ذلك، والنهي عنه، وإنكاره على من فعله.

ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو

<<  <  ج: ص:  >  >>