للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا؛ لأن فيه نوع تدليس وغش".

وقال ابن القيم: "نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فإن الجالب إذا لم يعرف السعر؛ كان جاهلاً بثمن المثل، فيكون المشتري غارًا له، وكذا البائع إذا باعهم شيئا؛ فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة" انتهى.

الصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والناجش: هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ولا تناجشوا"؛ لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته؛ فهو في معنى الغش.

ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، اشتريتها بكذا وهو كاذب.

ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: لا أبيعها إلا بكذا أو كذا؛ لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال، كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة: أبيعها بعشرة؛ ليأخذها المشتري بقريب من العشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>