للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المعاملات الربوية: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص، ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، وسميت هذه المعاملة بيع العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا؛ أي: نقدًا حاضرًا، والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع".

فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم، واختلاطه بأموالكم؛ فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنى في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يهلك الأموال ويمحق البركات.

لقد شدد الله الوعيد على أكل الربا، وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله؛ فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال؛ فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس،

<<  <  ج: ص:  >  >>