للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثالث: صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.

النوع الرابع: إصلاح بين متخاصمين في غير المال.

النوع الخامس: إصلاح بين متخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا.

وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين:

الأول: صلح عن إقرار.

والثاني: صلح عن إنكار.

١والصلح عن الإقرار نوعان:

نوع يقع على جنس الحق، ونوع يقع على غير جنسه.

فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده، فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر.

وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، كأن يقول من عليه الحق: أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فإن هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا؛ لم لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق.

ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا: أن لا يمنعه حقه بدونه؛ لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل، وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط.

ويشترط أيضا لهذا النوع من الصلح: أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه؛ لم يصح؛ كما لو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>