وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله".
وقال أيضا:" السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق [أي: العوض عليه] أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة".
وقال الشيخ:"وما ألهى وشغل عما أمر الله به؛ فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع، والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب مما لا يستعان به في حق شرعي؛ فكله حرام" انتهى.
وقد اعتنى العلماء بهذا الباب، وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة.
والفروسية أربعة أنواع:
أحدهما: ركوب الخيل والكر والفر بها.
والثاني: الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه.