للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ} ؛ فدلت الآية على وجوب رد الأمانات، ومنها العارية.

وقال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وقال صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك".

فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان، وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما، وتدخل في هذا العموم العارية؛ لأن المستعير مؤتمن عليها، ومطلوبة منه، وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف؛ فلا يجوز له أن يسرف في استمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه؛ لأن صاحبها لم يأذن له بذلك، وقد قال الله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الأِحْسَانِ إِلاَّ الأِحْسَانُ} .

فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت؛ وجب عليه ضمانها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، رواه الخمسة، وصححه الحاكم؛ فدل على وجوب رد قبضه المرء وهو ملك لغير، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها المستعير؛ لأن المعير قد أذن في هذا الاستعمال، وما ترتب على المأذون؛ فهو غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>