للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلة، والله أعلم.

الرابع: من موجبات الغسل: الموت، فيجب تغسيل الميت؛ غير الشهيد في المعركة؛ فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز أن شاء الله.

الخامس والسادس: من موجبات الغسل الحيض والنفاس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا ذهبت حيضتك؛ فاغتسلي وصلي"، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْن} ؛ يعني: الحيض بتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.

وصفة الغسل الكامل:

أن ينوي بقلبه.

ثم يمسي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه.

ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً.

ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره.

ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيديه؛ ليصل الماء إليه.

والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة؛ فلا تنقضه حين تغتسل لها؛ لمشقة التكرار، وكلن؛ يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء.

ويجب على المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره

<<  <  ج: ص:  >  >>