وإن وجد في بلد كفار خالصة، أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو كافر تبعا للدار.
وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا؛ لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، قال:"لك ولاؤه"؛ أي: ولايته، ولسبقه إليه؛ فكان أولى به.
وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره؛ لأنه وليه، وينفق عليه بالمعروف.
فإن كان واجده لا يصلح لحضانته؛ لكونه فاسقا أو كافرًا واللقيط مسلم؛ لم يُقَرَّ بيده؛ لانتقاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم؛ لأنه يفتنه عن دينه.
وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في المواضع؛ لأن في ذلك إتعابا للصبي، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد؛ لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه.
وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده، وأن كان له زوجة؛ فلها الربع.
ووليه في القتل العمد العدوان الإمام؛ لأن المسلمين يرثونه، والإمام ينوب عنهم، فيجير بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي له.