للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا؟ فقال: لا. فقال: "أرجعه". ثم قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، متفق عليه.

فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملاً وأداء إن علم ذلك.

وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له؛ حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة"؛ فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة؛ إلا ما استثناه الشارع، وهو الأب؛ فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده"، رواه الخمسة وصححه الترمذي.

كما أن للوالد أن يأخذ ويملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه؛ لحديث عائشة: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"، رواه الترمذي وحسنه، ورواه غيره، وله شواهد تدل

<<  <  ج: ص:  >  >>