للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما، وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده.

أما من لا يقوى على القيام على الوصية، أو لا يأمن نفسه على حفظها؛ فلا يجوز له الدخول في الوصاية.

ويشترط في الموصى إليه: أن يكون مسلما؛ فلا يصح الإيصاء إلى كافر.

ويشترط فيه أيضا: أن يكون مكلَّفا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي، ولا إلى محنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف، لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أميركم زيد، فإن قتل؛ فجعفر".

ويصح الإيصاء إلى امرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية؛ لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنه ولأن المرأة من أهل الشهادة، فيصح الإيصاء إليها كالرجل.

وتصح الوصية إلى من لا يقدر على العمل، لكن عنده

<<  <  ج: ص:  >  >>