فيبدأ بمؤنة تجهيزه من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره، ثم تقضى منها ديونه، سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب أو كانت للآدميين، ثم تخرج وصاياه؛ بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، ثم يقسم بعد ذلك بين الورثة حسبما شرعه الله عز وجل يقدم أصحاب الفروض، فإن بقى شيء، فهو للعصبة على ما سيأتي بيانه.
ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله عز وجل قال تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره:"والإشارة بقوله: {تِلْكَ} إلى الأحكام المتقدمة [يعني: في المواريث] ، وسماها حدودًا؛ لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها، {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ؛ {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} .." إلى أن قال: "وأخرج ابن ماجه عن أنس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة" انتهى.