للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسأل الناس، فقال المغير بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.

فقال: هل معك غيرك؟، فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر".

قال: "ثم جاءت الجدة إلى عمر، فسألته ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء، ولكن ذاك السدس، فإن اجتمعتما؛ فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها"، رواه الخمسة إلا النائي وصححه الترمذي.

وعن بريدة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"، رواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود.

فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس، وهي كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء؛ لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا؛ فالجدة وإن سميت أما؛ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم} ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس؛ فبثت ميراثها إذًا بالسنة.

وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء؛ فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب، واختلفوا فيما عداهما؛ فورث ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>