ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس، سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث} ، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم، وقرأها ابن مسعود وسعد ابن أبي وقاص:"وله أخ أو أخت من أم".
وقد ذكرهم الله تعالى: من غير تفصيل؛ فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم.
قال الإمام ابن القيم:"وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب".
ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارثين.
الشرط الثالث: انفراده.
ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط.
الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك.