للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس، سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث} ، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم، وقرأها ابن مسعود وسعد ابن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم".

وقد ذكرهم الله تعالى: من غير تفصيل؛ فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم.

قال الإمام ابن القيم: "وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب".

ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارثين.

الشرط الثالث: انفراده.

ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط.

الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>