للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه صورتها:

٦/٣ ١٨

أم

١

٣

٣

جد

١

٥

إخوان

٣

١٠/٥

الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الأخوة مثله.

ووجه استواء المقاسمة والسدس: أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونة السدس، وللأخ واحد.

وهذه صورتها:

٦

زوج

٣

جدة

١

جد

١

أخ

١

<<  <  ج: ص:  >  >>