للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، مثال ذلك: زوج وجد وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر، وكان الإخوة مثليه.

ووجه استواء الأمور الثلاثة: أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين؛ تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة، للجد منها واحد بكل حال، ويبقى اثنان للأخوين، لكل واحد واحد١.

وهذه صورتها:

٢/٣ ٦

زوج

١

٣

جد

١

اخوان

٢/١

فائدة

للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودًا وعدمًا أربعة أحوال:


((الفوائد الجلية)) (ص ٢١ ـ ٢٢) ، و ((شرح الشنشوري على الرحبية بحاشية الباجوري)) : (ص ١٣٤ ـ ١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>