للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألتهم على أقوال، أرجحها قول أكثر العلماء: أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر، فيعطي كل منهم إرثه المتيقن، ويوقف الباقي، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا، ثم على اعتبار ميتا، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً؛ يعطى الأنقص، ومن يرث فيهما متساويا؛ يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط؛ لا يعطى شيئا، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود.

وهذا في توريث المفقود من غيره، وأما توريث غيره منه؛ فإنه إذا مضت مدة انتظاره، ولم يتبين أمره؛ فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرًا عن وفاة من مات في مدة الانتظار، ومن شرط الإرث حياة بعد موت المورث

<<  <  ج: ص:  >  >>