للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينس؛ فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

الحالة الثالثة: أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر.

الحالة الرابعة: أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه، لكن نسي.

الحالة الخامسة: أن يجهل واقع موتهم؛ فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين.

ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما على قولين:

القول الأول: عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا.

وهو قول جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم. وقال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك، ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض.

القول الثاني: أنه يورث كل واحد من الآخر.

وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، ووجه هذا القول أن حياة

<<  <  ج: ص:  >  >>