الحالة الثانية: أن يكون قتل مورثه خطأ؛ ففي هذه الحالة يرث من ماله، ولا يرث من ديته، ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية؛ لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه.
وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث، والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث؛ كما قال به الحنابلة والحنفية؛ لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل لا يمنع الميراث؛ كما قال به الحنابلة والحنفية؛ لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملاً لمسؤوليته، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث، وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورًا فيه وغير متحمل لمسؤوليته؛ فلا يمنعه من الميراث، ولو عملنا بقول الشافعية، فجعلنا كل قتل يمنع الميراث؛ لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه.
فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل ميراث": مخصوص بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون.