قال الشيخ تقي الدين: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة".
وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم؛ فمن خطب امرأة، وأجيب إلى ذلك؛ حرم على غيره خطبتها، حتى يأذن بذلك أو يرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"، رواه البخاري والنسائي، وروى مسلم: "لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"، وفي حديث ابن عمر: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"، متفق عليه، وللبخاري: "لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له".
فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، والتعدي على حقوقهم، فإن رد الخاطب الأول، أو أذن