للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة.

وإذا حصل الإيجاب والقبول؛ انعقد النكاح، ولوكان المتلفظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة"، رواه الترمذي.

وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:

الشرط الأول: تعيين كل من الزوجين؛ فلا يكفي أن يقول: زوجتك ابنتي؛ إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.

الشرط الثاني: رضى كل من الزوجين بالآخر؛ فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن"، متفق عليه؛ إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه.

الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، رواه الخمسة إلا النسائي، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها؛ فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنى، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>