للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة؛ فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح؛ لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره، متفق عليه، ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط؛ فلو زوجت امرأة بغير كفئها؛ فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح؛ لأن رجلاً زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد.

قال الشيخ تقي الدين: "الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء؛ فرق بينهما ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة: إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره" انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>