الملاعنة على الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد؛ قال:" مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا".
قال الموفق:" لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك".
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، متفق عليه.
وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .