ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ؛ يعني: الثالثة؛ {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .
ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.
وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"، رواه الجماعة إلا البخاري.
ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة؛ لقوله تعالى:{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} .
ولا يتزوج المسلم امرأة كافرة؛ لقوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ} ، وقوله تعالى:{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ؛ إلا الحرة الكتابية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ لقوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ؛ يعني: حل لكم، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك.