للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يعيّنه الداعي بالدعوة ويخصه؛ بأن لا تكون الدعوة عامة.

الشرط الخامس: أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.

فإذا توفرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب؛ فقد عصى الله ورسوله"، رواه مسلم.

ويسن إعلان النكاح أي: إظهاره وإشاعته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح"، وفي لفظ: "أظهروا النكاح"، رواه ابن ماجه.

ويسن الضرب عليه بالدف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"، رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>