للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه، والرفق به، وتحمل أذاه؛ لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} إلى قوله: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} ؛ قيل: هو كل واحد من الزوجين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عوان عندكم".

وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} ؛ قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة: "ربما رزق منها ولدًا، فجعل الله فيه خيرًا كثيرا"، وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا، رضي منها آخر".

وإذا تم العقد؛ لزم تسلم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته؛ إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها.

وللزوج أن يسافر بها سفرًا لا معصية فيه ولا خطر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد؛ فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج؛ لما في ذلك من

<<  <  ج: ص:  >  >>