للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع. والله أعلم.

ويلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك؛ لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي؛ فكذلك في حق غيره، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة.

وإن سافر الزوج فوق نصف سنة، وطلبت الزوجة قدومه؛ لزمه ذلك؛ إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم، فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه، وطلبت الزوجة التفريق بينهما؛ فرق بينهما الحاكم بعد مراستله؛ لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه.

وقال شيخ تقي الدين: "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو غير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه؛ كالنفقة وأولى".

ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع؛ فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شر الناس منزلة عند الله يوم القيام الرجل يقضي إلى المرأة وتفضي إليه، فينشر سرها وتنشر سره"، فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين بينهما من أمور الاستمتاع من أقول أو فعل.

وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية؛ فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>