للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:

١ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه.

٢ تغسل فرجها لإزالة ماعليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.

لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة"، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: "حديث حسن"، وقال صلى الله عليه وسلم: "انعت لك الكرسف، تحشين به المكان"، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.

ثالثا: النفاس وأحكامه:

والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج،

<<  <  ج: ص:  >  >>