ثالثاً: أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره.
ويشترط لصحة التكفير عموما: النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرىء ما نوى".
والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النم ط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها؛ قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول:"اتقي الله؛ فإنه ابن عمك"، فما برح حتى نزل القرآن:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} ؛ فقال:"يعتق رقبة". فقالت: لا يجد. فقال:"فيصوم شهرين متتابعين". قالت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير؛ ما به من صيام. قال:"فليطعم ستين مسكينا". قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قال:"فإني سأعينه بعرق من تمر". قالت: يا رسول الله! فإني سأعينه بعرق آخر. قال:"قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكين اوارجعي إلى ابن عمك". والعرق ستون صاعا، رواه