للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولود؛ فإنه يلحقه نسبة؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنه بذلك يعلم أنها حملت به قبل أن يبيعها، وهي حينذاك فراش له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش".

وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين:

الحالة الأولى: إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ زواجها وعاش؛ لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ حاملاً به قبل أن يتزوجها.

الحالة الثانية: إذا طلقها بائن ا، ثم تلد بعد مضي أكثر من أربع سنين من طلاقه لها؛ فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح.

ولا يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادَّعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها؛ لأنه باستبرائه لها تيقن براءة رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في حصول الاستبراء؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة، لكن لا يقبل قوله في ذلك؛ إلا خلف عليه؛ لأنه بذلك ينكر حق الولد في النسب؛ فلا بد من يمينه في ادعاء الاستبراء.

وإذا حصل إشكال في مولود؛ فإنه يقدم الفراش على الشبه؛ كأن يدعي سيد ولد أمته، ويدعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيد؛ عملاً بقولهصلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش".

ويتبع الولد في النسب أباه؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِم} .

<<  <  ج: ص:  >  >>