للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الحكمة أيضا: تعظيم عقد النكاح، وأن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق.

وفيها أيضا: صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملاً.

وبالجملة؛ فالعدة حريم للنكاح السابق.

وأما من تلزمها العدة: فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق وخلع أو فسخ أو مات عنها؛ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.

وأما من فارقها زوجها حيّا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها؛ فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ، أي: تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى: {تَمَسُّوهُنّ} ؛ أي: تجامعوهن؛ فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طُلِّقت قبل الدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب؛ لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم.

وأما المفارقة بالوفاة؛ فتعتد مطلق ا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ، ولم يرد ما يخصصها.

وأما أنواع المعتدات: فهن على سبيل الإجمال ست:

الحامل. والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه. والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة. والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في

<<  <  ج: ص:  >  >>