الصبر عنه وفقده، هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق؛ أن الولد للأم، سافر الأب أو أقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنت أحق به ما لم تنكحي"؛ فكيف يقال ك أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة" انتهى.
وأما تخيير الغلام بين أبويه؛ فيحصل عند بلوغه السابعة من عمرهن فإذا بلغ سبع سنين وهو عاقل؛ فإنه يخبر بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما.
وروى الترمذي وغ يره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت ام رأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب ب ابني. فقال: "يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به"؛ فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه؛ يخبر بين أبويه؛ فإنه إذا بلغ حدًا يستطيع معه أن يعرب عن نفسه، فمال إلى أحد الأبوين؛ دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، فقدم لذلك.
ولا يخير إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة.
والثاني: أن يكون الغلام عاقلاً، فإن كان معتوها؛ بقي عند الأم؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه.